الصيمري

327

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الصوم مسألة - 1 - قال الشيخ : الصوم لا يجزى من غير نية ، فرضا كان أو نفلا ، شهر رمضان أو غيره ، في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه . وبه قال جميع الفقهاء الا زفر ، فإنه قال : إذا تعين عليه شهر رمضان بوجه لا يجوز له الإفطار ، كما إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية ، وكل صوم غير هذا فلا بد فيه من النية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 2 - قال الشيخ : الصوم على ضربين : مفروض ومسنون ، والمفروض على ضربين : ضرب يتعين صومه كشهر رمضان ، والنذر المعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجري فيه تجديد النية إلى قبل الزوال ، وبه قال أبو حنيفة . ويجزئ في شهر رمضان نية واحدة من أوله إلى آخره ، وبه قال مالك ، وما عدا شهر رمضان فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجوز ذلك إلى قبل الزوال . وقال الشافعي : لا بد لكل يوم من نية من ليلته ، سواء كان شهر رمضان أو غيره ، وسواء تعلق بزمان بعينه كشهر رمضان والنذر المعين أو في الذمة كغير ذلك وبه قال ابن حنبل .